العلامة الحلي

325

مختلف الشيعة

أولاده فإن شرك بينهم لم يختص ولد الولد دون أولاد الميت ، وإن رتب اختص أولاد الميت به . ثم قال : ولو وقف على ولد أمير المؤمنين - عليه السلام - أو جعلها للقرباء منه لا يتوارثون ، كانت لجميعهم على الرؤوس ، لا يفضل فيها ذكر على أنثى . والوجه التسوية بين القريب والبعيد . مسألة : إذا جعل الوقف على أولاده أو غيرهم فانقرض جميعهم وكان قد شرط رجوع آخره إلى الفقراء قال ابن الجنيد : رد الوقف إلى قراباته من الفقراء والمساكين ، فإن لم يكن فيهم فقير فإلى الغرباء . والوجه التسوية بين القريب والأجنبي ، لعموم اللفظ فيهم على التسوية . نعم يستحب تخصيص القريب لو انتشروا واقتضت الحال تخصيص البعض . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كان له مولى من فوق - وهو مولى نعمه - فأطلق الوقف على المولى رجع إليه ، وإن كان له مولى من أسفل - وهو مولى عتاقه - ولم يكن له مولى من فوق فأطلق الوقف على المولى رجع إليه ، وإن كان له مولى من فوق ومن أسفل فأطلق الوقف نظر فإن كان هناك أمارة تدل على أنه أراد أحدهما انصرف إليه ، وإن لم يكن انصرف إليهما لأن الاسم يتناولهما ( 1 ) . وكذا قال في الخلاف : وإذا وقف على مولاه وله موليان مولى من فوق ومولى من أسفل ولم يبين انصرف إليهما ، لأن الاسم يتناولهما فيجب صرفه إليهما ، كما لو أطلق الوقف على الأخوة انصرف إليهم وإن كانوا متفرقين ، وليس ذلك بمجهول ، كما أن الوقف على الأخوة ليس بمجهول ( 2 ) .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 295 . ( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 546 المسألة 14 .